قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 156، 157:
ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.
ومحله إذا قال بعد الركوع: «ربنا لك الحمد».
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد».
«القنوت» يطلق على معانٍ، والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.
«بعد الركوع» فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع، وعليه الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق - كما في «المجموع» «3/ 506» -، وهو اختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه «133» -.
وهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقاً عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد التفصيل في ذلك؛ فليراجع «زاد المعاد» «1/ 102 - 104»، و «فتح الباري» «2/ 392 - 393»
[أصل صفة الصلاة (3/ 954)]
حديث: أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع. صحيح.
[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث]: «تنبيه» وهذه الأحاديث كلها في