وإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضاً «136».
ومعاذ هذا: صحابي صغير - كما في «التقريب» -، وهو: ابن الحارث الأنصاري النَّجَّاري، أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح.
«وقد ثبت في حديث إمامةِ أُبَيّ بن كعب الناسَ في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رواه ابن خزيمة في «صحيحه» «1097».
فهي زيادة مشروعة؛ لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (3/ 976)]
«حديث الحسن بن على السابق وفى آخره: «وصلى الله على محمد». رواه النسائى. ضعيف.
[قال الإمام]: قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «ق 66/ 1 ـ عام 6962»: «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت, ولا ينبغى أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء». وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به.
قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر, فقلت بمشروعية ذلك, وسجلته في «تلخيص صفة الصلاة» فتنبه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (431)]