إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد

ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه, وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية رضي الله عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معتكفاً [في المسجد في العشر الأواخر من رمضان] فأتيته أزوره ليلاً, [وعنده أزواجه, فَرُحْنَ] , فحدثتُهُ [ساعة] , ثم قمت لأنقلبَ, [فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك] , فقام معي ليقلبني, وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد [حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة] , فمر رجلان من الأنصار, فلما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرعا, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (على رسْلِكُما؛ إنها صفية بنت حيي) , فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شراً) , أو قال: شيئاً (?). بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها, أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها: اعتكفتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة (وفي رواية أنها أم سلمة) من أزواجه, فكانت ترى الحمرة والصفرة, فربما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلي (?).

وقال أيضاً: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده (?).

[قيام رمضان ص 39]

الاعتكاف يبطل بالجماع

ويُبطِل الجماعُ [الاعتكافَ] لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}. وقال ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه, وأستأنف (?). ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.

[قيام رمضان ص 41]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015