صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة». فلما كانت الرابعة لم يقم, فلما كانت الثالثة (?) جمع أهله ونساءه والناس, فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح. قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور, ثم لم يقم بنا بقية الشهر (?).
[قيام رمضان ص 19]
وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان, فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما (?) وقد زالت هذه الخشية بوفاته - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أكمل الله الشريعة, وبذلك زال المعلول, وهو ترك الجماعة في قيام رمضان, وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» وغيره (?).
[قيام رمضان ص 20]
ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق, بل يجوز أن يُجْعَلَ لهن إمام خاص بهن, غير إمام الرجال, فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام, جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب, وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة, فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر