[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد].
السلسلة الصحيحة (5/ 532).
السائل: مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا، ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحدًا منهم صلى الركعتين هذه؟
الشيخ: ركعتين، تقصد ماذا؟
السائل: تحية المصلى.
الشيخ: لا، المصلى ليس له تحية، لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس، يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحى، أما تحية مسجد فليس هناك تحية.
السائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟
الشيخ: لا.
(الهدى والنور /298/ 20: 36: 00)
حديث ابن عباس: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» متفق عليه. صحيح.