وروى ابن زياد عن مالك قال: «السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد». وفي الفتاوى الهندية «ج 1 ص 118»: الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح. وفي «المدونة» المروية عن مالك «ج 1 ص 171». قال مالك: «لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار».

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني «ج 2 ص 229 - 230»: السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المصلى مع شرف مسجده.

وأقول: أن قول ابن قدامة «ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم «ج 1 ص 295»: «أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد» وصححه هو والذهبي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015