فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به». رواه البخاري «1/ 354» ومسلم «2 ظ 55» وأبو داود «1/ 109» والنسائي «1/ 232» وابن ماجه «1/ 392» وأحمد «رقم 6296» واللفظ لابن ماجه وهو أتم وسنده صحيح وكذلك رواه المحاملي في «2 رقم 26 - 36» وأبو القاسم الشحامي في «تحفة العيد» «رقم 14 - 16 من نسختي بخط ابني» والبيهقي «3/ 284 - 285».
الحديث الثالث: عن البراء بن عازب قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى إلى البقيع «وفي رواية: المصلى» فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: «إن أول نسكنا (?) في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك. فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء». رواه البخاري «2/ 372» والسياق له وأحمد «4/ 282». والمحاملي «2 رقم 90، 96» والرواية الأخرى لهما بسند حسن.
الحديث الرابع: عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت (?) فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. أخرجه البخاري «2/ 373» والسياق له ومسلم «2/ 18 - 19» وابن أبي شيبه «2/ 3 / 2» والمحاملي «رقم 38، 39» والفريابي «رقم 85، 93» وأبو نعيم في «مستخرجه» «2/ 8 / 2 - 9/ 1» وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: قلت: لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك؟ !
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 15 - 19].