ولهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها. قال في «البدر المنير»: «هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف». وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق. وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: «إسناده صحيح [لكن قوى] (?) أبو حاتم إرساله». فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة» (?).
[الأجوبة النافعة ص 48].
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل». يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس (?) فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره. وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي. وقال ابن الجوزي: هو أصح ما في الباب (?). وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال: