يراجع تخريجها بتوسع في كتاب «خطبة الحاجة» «ص 9 - 35».
[قال الإمام بعد تخريج طرق حديث خطبة الحاجة]: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح (?) كما قد يُظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه «مشكل الآثار»: وأبتدئ بما أمر - صلى الله عليه وسلم - بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله ... ».
قلت: فذكرها بتمامها. وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يخفى على من له عناية بها. وقد قال المحقق السندي في «حاشيته على النسائي» في شرح قوله في الحديث: «والتشهد في الحاجة»: والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها و «الحاجة» إشارة إليها ويحتمل أن المراد ب «الحاجة» النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات «وكذا في» حاشيته على ابن ماجه».