الشيخ: نعم.
مداخلة: ولا يصلي مكانها شيئًا، يعني: الظهر مثلاً.
الشيخ: لا. إنما للإمام، لا بد له أن يجمع.
مداخلة: يصلي الجمعة؟
الشيخ: الإمام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما الذين صلوا العيد فهم بالخيار من شاء ترك ومن شاء صلى.
مداخلة: الجمعة؟
الشيخ: إيه نعم.
مداخلة: هل له أن يصلي الظهر إن لم يُصَلِّ الجمعة؟
الشيخ: لا. إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي ... عفواً إذا سقطت صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 29/ 9.: 45: .. )
السائل: في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية خرجنا من هنا، أو خرجنا للغور، هل يجوز لنا نصلي إحنا عشرة نصلي جمعة؟
الشيخ: لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة؛ لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية، ليس عليها من نص من كتاب