[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «1/ 298»: «وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات». قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
السلسلة الضعيفة (3/ 349).
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة».
قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - كما بينته في «الإرواء» 489 و «المشكاة» 1081 فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له «السيل الجرار» 1/ 297 - 298 فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.
[تمام المنة ص (331)]
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على