تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات

[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «1/ 298»: «وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات». قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.

السلسلة الضعيفة (3/ 349).

العدد الذي تنعقد به الجمعة

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة».

قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - كما بينته في «الإرواء» 489 و «المشكاة» 1081 فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له «السيل الجرار» 1/ 297 - 298 فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.

[تمام المنة ص (331)]

العدد في الجمعة

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:

صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015