أحمد» (?).
وقال العراقي: «ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها» (?).
وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه «1/ 347» عن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن». فإسناده ضعيف جدا كما قال الزيلعي في نصب الراية «2/ 206» وابن حجر في التلخيص «4/ 626» وقال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل. وتفصيل القول في ضعفه يراجع في زاد المعاد «1/ 170 - 171» والباعث «ص 75». وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1001 من المجلد الثالث وقد صدر حديثا والحمد لله. ولا يغيب عنا أن في الباب أحاديث أخرى عن غير ابن عباس ولكن أسانيدها ضعيفة أيضا فإن مدارها على ضعفاء ومجاهيل وقد ضعفها كلها الحافظ في الفتح «2/ 341» فاقصده إن شئت. ثم تكلمت بصورة خاصة مفصلة على حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في المجلد المذكور آنفا برقم 1016 و 1017.
ولذلك رأيت ابن الهمام فيما سبق ينصرف عن الاحتجاج بشيء منها إلى الاحتجاج بما صح سنده ولكن ليس له علاقة بالباب، وقد سبقه إلى نحو ذلك النووي رحمه الله فاحتج بحديث آخر صحيح لكنه غير صريح في دلالته وهو ما أخرجه أبو داود «صحيح» في سننه بإسناده صحيح على شرط البخاري عن أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك».
فهذا ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل كلا من الأمرين الصلاة قبل الجمعة والصلاة