«1/ 206» والبيهقي «3/ 190» وأحمد «3/ 331» وابن أبي شيبة في المصنف «1/ 207/1». فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟ الآثار في الوقت الآخر: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها:

أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره». رواه ابن أبي شيبة «1/ 206/2» والدارقطني «169».

قلت: وإسناده محتمل للتحسين بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان قال الحافظ في الفتح «2/ 321»: «تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة».

قلت: قد روى عنه أربعة من الثقات وهم ثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان كما في الجرح والتعديل «2/ 2/86» وميمون بن مهران وحبيب بن أبي مرزوق كما في ثقات ابن حبان «5/ 31 - 32». وقول الحافظ بعد أن ساق له هذا الأثر: «وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه». ثم ذكر آثارا صحيحة عن أبي بكر وعمر في التجميع بعد الزوال.

فأقول: لا تعارض بينها وبين هذا الأثر كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له وبين الأحاديث الموافقة لها فالصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانوا - كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا.

ب - عن عبد الله بن سلمة قال: «صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر». أخرجه ابن أبي شيبة. قلت ورجاله ثقات غير عبد الله بن سلمة قال الحافظ في الفتح: «صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر».

قلت: ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث أو في روايته عن غيره مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015