القائل: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» (?)

متفق عليه. وبنحو ما ذكرنا قال الإمام الشافعي ففي كتابه «الأم» «1/ 172 - 173» ما نصه: «وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه». ثم ذكر حديث السائب المتقدم ثم قال: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية (?) وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي، فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته». وكذلك نقول في المسجد الوارد ذكره في السؤال: إنه ينبغي أن يجري فيه على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على سنة عثمان وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن الأذان فيه لا يسمع من سكان البيوت لبعدها كما جاء في السؤال، بل ولا يسمع حتى من المارة في الطريق الذي يلي الثكنة من الناحية الشرقية والجنوبية، فالأخذ حينئذ بأذان عثمان لا يحصل الغاية التي أرادها به عثمان فيكون عبثا في الشرع ينزه عنه المسلم.

الأمر الثاني: أن الذين يأتون إلى هذا المسجد إنما يقصدونه قصدا ولو من مسافات شاسعة فهؤلاء ولو فرض أنهم سمعوا الأذان - فليس هو الذي يجلبهم ويجعلهم يدركون الخطبة والصلاة فإنه - لبعد المسافة بينهم وبين المسجد - لا بد لهم من أن يخرجوا قبل الأذان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015