مداخلة: هنا قول - طبعاً- عن علي وهو ثابت وأوردتموه في الإرواء: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: هل هذا الكلام يفيد .. يفهم منه جواز المسح أسفل الخف أو ينفي ذلك؟
الشيخ: ينفي.
مداخلة: ينفي، يعني: لا يَرِد مسح أسفل الخف مطلقاً؟
الشيخ: أبداً.
مداخلة: نعم، يعني: كلمة «أولى» لا تعتبر فعل التفضيل هنا؟
الشيخ: لا، هذا يقال على غير بابه.
(الهدى والنور /339/ 41: 45: 00)
«توضأ - صلى الله عليه وسلم -، فمسح أسفل الخف وأعلاه». منكر بزيادة «الأسفل».
[قال الإمام]:
فائدة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص 33 - طبع المكتب الإسلامي»: «سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خططاً بالأصبع؛ كذا سمعنا. وأشار