مداخلة: طيب: هناك حديث -يا شيخ- يقول: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت، فله ولهم» .. إلى آخره، فهل نفهم من هذا الحديث، أن من صلى مع إمام يُقَدِّم الصلاة عن وقتها، أن المأموم لا يعيد الصلاة؟
الشيخ: هذا إذا كان لا يعلم المأموم، أما إذا كان يعلم، فهنا يرد قوله عليه السلام: «سَيَلِيْكُم أُمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلُّوها أنتم في وقتها، ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة».
هذا الحديث كالحديث الآخر في صحيح البخاري: «يُصَلُّون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم».
أما لو علمنا أن رجلاً يصلي بدون طهارة، لا نقول: إن هذه الصلاة صحيحة؛ لأننا علمنا أنه لم يُؤَدِ الشرط، كذلك الوقت من شروط الصلاة، كما تعلم.
مداخلة: طيب يا شيخ: الإنسان الذي صلى وراء إمام يسرع في صلاته، لا يقيم الأركان، وخاصة في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، فهذا لا يُعيد على الحديث الذي في البخاري؟
الشيخ: هو كذلك.
مداخلة: كذلك؟
الشيخ: هو كذلك.
مداخلة: طيب: كيف التوفيق بين هذا، وبين أنه يُعيد لو صلى في غير الوقت؟
الشيخ: يختلف الأمر -بارك الله فيك-؛ لأن الاطمئنان في الصلاة -تعرف