يقوم ولا يسلم, فيصلى ركعة واحدة, ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» الحديث.
أخرجه الإمام أحمد «6/ 236»: حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح.
وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: «لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة, فيدعو ربه ويصلى على نبيه, ثم ينهض ولا يسلم, ثم يصلى التاسعة, ثم يسلم تسلمية يسمعنا».
تنبيه: دل حديث عائشة عند أبى عوانة على مشروعية الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.
وهذه فائدة عزيزة لاتكاد تراها في كتاب فعض عليها بالنواجذ.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (327)]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 147:
ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه، فيدعو الله به.
وقال في أصل الصفة:
وكذلك سنَّ لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: التحيات لله ... ». فذكرها إلى آخرها، ثم قال: «ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه».
[أصل صفة الصلاة (3/ 949)]