وسيأتي -، والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث «المسيء» - كما تقدم -».
[أصل صفة الصلاة (3/ 866)]
وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن.
[أصل صفة الصلاة (3/ 867)]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 143:
ويقرؤه سرا.
وقال في أصل الصفة: والسنة إخفاؤه.
قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم».
وقال النووي «3/ 463»: «أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين، وكراهة الجهر بهما، واحتجوا له بحديث ابن مسعود هذا».
[أصل صفة الصلاة (3/ 868)]
وعلمهم - صلى الله عليه وسلم - أنواعاً من صيغ التشهد:
1 - تشهد ابن مسعود: قال: علَّمني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد -، [و] كَفِّي بين كَفَّيْه-؛ كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله، والصلوات، والطيبات،