قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 125، 126:
ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية، وهي ركن، ويصنع فيها ما صنع في الأولى.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - ينهض - معتمداً على الأرض - إلى الركعة الثانية.
وكان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام.
[أصل صفة الصلاة (3/ 824)]
مداخلة: ما حكم العجن؟
الشيخ: العجن في الصلاة سُنّة: الاعتماد على الكفين، والاعتماد يحصل بأي كيفية، سواء على الكف أو على القبضة، لكن القبضة جاء فيها حديث، وبَيَّنا حسنه وثبوته في بعض كتبنا.
(الهدى والنور / 81/ 10: 16: . .)
حديث وائل بن حجر: «وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه». رواه أبو داود «ص 93». ضعيف.
فائدة: روى ابن أبى شيبة في «المصنف» «1/ 157» عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلى وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في