«مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شاباً».
وانظر «الإرواء» «2/ 82 - 83».
واستحبه الإمام ابن حزم في «المحلى» «4/ 124»، وهو الصواب؛ لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت؛ كما سنبين ذلك بحوله تعالى وقوته.
قوله: «على رجله اليسرى معتدلاً؛ حتى يرجع كل عظم الى موضعه» هو قطعة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
أخرجه البيهقي «2/ 123» وغيره. وقد سبق ذكره بطوله في «الركوع» [ص 605].
ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي «2/ 205» كون جلسة الاستراحة هذه واردة في حديث أبي حميد خطأٌ واضحٌ؛ فإنها فيه كما ترى، وقد نبه على ذلك الحافظ في «التلخيص» «3/ 488»، واستغرب النووي «3/ 444» ذلك من الطحاوي؛ وإنما اعتمد في إنكاره على روايةٍ في حديث أبي حميد.
أخرجها هو، وأبو داود «1/ 117» من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد ابن عمروبن عطاء عن عياش بن سهل: أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حُميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم: أنهم تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه: أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ قام، ولم يتورك.
قلت: والجواب: أن هذه الزيادة - وهي قوله: ولم يتورك - ضعيفة؛ لأنه تفرد بها عيسى بن عبد الله بن مالك، وهو مجهول -كما سبق في «الركوع» -.
على أنها لو ثبتت؛ لكان الأخذ بما يخالفها من إثبات هذه الجلسة - كما في الحديث الصحيح - أولى؛ لأنها مثبِتة، وهذه نافية، والمثبِت مقدم على النافي - كما