لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول, والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (316)]
[قال الإمام]:
وأما النهي عن عقب الشيطان- وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهي عنه أحاديث من رواية أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب، وقد خرجها الشوكاني في «نيل الأوطار» «2/ 232»، وبيَّن عللها. وهي- وإن كان كل منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقوي بعضاً، وقد صحح الحاكم منها حديث سمرة، ووافقه الذهبي. ليُعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع.
صحيح سنن أبي داود (3/ 370) و (4/ 58)
قال الألباني: وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين.
[مشكاة المصابيح 1/ 284]
قال ابن عباس: «من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين».
[بوب له الإمام بقوله: سنة متروكة، ثم قال]: