وأجفاه؛ إذا أبعده. «نهاية».
وقوله: «ضبعيك»: تثنية ضبْع - بسكون الباء - وهو وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط. ويقال للإبط: الضبع؛ للمجاورة. «نهاية».
[أصل صفة الصلاة (2/ 746)]
[قال الإمام وهو يسرد شواهد حديث النهي عن الافتراش في السجود]:
وله شاهد آخر، وفيه زيادة غريبة.
أخرجه أبو داود، والبيهقي «2/ 115» من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه».
وعزاه الحافظ «2/ 234» لابن خزيمة، وسكت عليه.
وما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجاً هذا - وهو: أبو السمح المصري -: متكلم فيه، وقد ساق له ابن عدي أحاديث، وقال: «عامتها لا يتابع عليها».
وقد أورده الذهبي في «الميزان»، وحكى تضعيفه عن الأكثرين. والحاكم يصحح له كثيراً في «مستدركه»، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحياناً يتعقبه بقوله: «دراج: كثير المناكير».
ومن مناكيره عندي هذه الزيادة: «وليضم فخذيه». فقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - خلافه - كما يأتي قريباً -.
هذا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً - كما يأتي أيضاً -.
قال العظيم أبادي شارحاً قوله: «وليضم فخذيه»: «فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: