القيام، وقد صحت أحاديث في النهي عن الإخلال به.
وأما الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في هذا القيام، فمن أبعد ما يكون عن هديه - صلى الله عليه وسلم -، المعروف في صلاته، وعن سياق هذا الحديث وعن غيره، كما شرحت ذلك في غير ما موضع.
صحيح موارد الظمآن (1/ 239)
[قال الإمام]:
ليتأمل القراء في حسن سياق وائل رضي الله عنه لصفة رفع يديه - صلى الله عليه وسلم - في تكبيرة الإحرام، ثم إيجازه تعبيره عنها عند الركوع والقيام منه بقوله: «فرفع يديه مثلها»، فلو كان ما ينسبه إليه بعض الفضلاء من قبض اليدين بعد القيام منه صحيحاً لقال مثلاً: «ووضع اليمنى على اليسرى مثلها» أو نحو ذلك، لأنه وقت بيان كما هو ظاهر، فتأمل منصفًا.
صحيح موارد الظمآن (1/ 240) وانظر (1/ 241)
الشيخ موجهًا كلامه للسائل:
قولك في الجواب عن السؤال الثاني، وهو: هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعم، وسألتك قبل هذا: هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني؟ قلت لا أعلم، ماذا ينتج من قولك أعلم هنا، ولا أعلم هناك؟ ينتج أن الوضع بعد القيام من الركوع سنة؟ !