وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على من زاد في الاعتدال ذكراً غير مأثور. ومن ثَمَّ اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر؛ خلافاً للمرجح في المذهب. كما سبق قريباً.
قال الحافظ: «وقد أشار الشافعي في «الأم» «1/ 98» إِلى عدم البطلان؛ فقال في ترجمة «كيف القيام من الركوع»: ولو أطال القيام بذكر الله، أو يدعو ساهياً، وهو لا ينوي به القنوت؛ كرهتُ له ذلك، ولا إعادة. .. إلى آخر كلامه. فالعجب ممن يصحح - مع هذا - بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال وتوجيههم ذلك أنه «إذا أطيل؛ انتفت الموالاة» معترض بأن معنى الموالاة: أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. انتهى.
وقولهم: لم يسن فيه تكرار التسبيحات. .. إلخ. مخالف لما سبق أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكرر فيه قوله: «لربي الحمد، لربي الحمد». فسقط اعتبار هذا القول والقياس عليه من أصله؛ فلا يلتفت إليه.
وقوله: «قد نسي» أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد: أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت. من «الفتح».
[أصل صفة الصلاة (2/ 698)]
وكان يأمر بالاطمئنان فيه؛ فقال «للمسيء صلاته»: «ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً؛ [فيأخذ كل عظم مَأْخَذَه]»، «وفي رواية: «وإذا رفعت؛ فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وذكر له: «أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك». وكان يقول: «لا ينظر الله عز وجل إلى صلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلْبَه بين ركوعها وسجودها».
والمراد بـ «العظام» هنا: عظام سلسلة الظهر وفقراته - كما تقدم قريباً في