كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعة الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «87: 19»، وفي الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «109: 6»، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «112: 4».
وكان يضيف إليها أحياناً: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ} «113: 5»، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} «114: 6». ومرة: «قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من «النِّسَاء» «4: 167». «ص 539 - 543».
وقد اختار القراءة بهذه السور الثلاث [الأعلى والكافرون والإخلاص] في الوتر الإمام أحمد - كما رواه أبو داود عنه في «مسائله» - وحكاه الترمذي «2/ 326» عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، واستحب بعضهم قراءة المعوذتين بعد {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية؛ كما في «المجموع» «4/ 23»، قال: «وحكاه القاضي عَيِاضٌ عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وداود».
قلت: واختاره ابن نصر «119». ثم قال ابن نصر «127»: «وسئل مالك عن القراءة في الوتر؟ فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر، وأنا أقرأ بها في الوتر. وعن سفيان: كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، ثم يقرأ في الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وإن قرأت غير هذه السور؛ أجزأك.
وقال أحمد رحمه الله: نختار أن يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وسئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولمَ لا يقرأ؟ ! . اهـ.
[أصل صفة الصلاة (2/ 539)]