ويستعيذ به، ثم يجعل ركوعه وسجوده وما بين ذلك قريباً من قيامه؛ فلا شك أن ذلك لا يتأتى إلا في ثلاث ساعات. فإذا أضيف إلى ذلك ثلاث ركعات أخرى؛ فيكون - صلى الله عليه وسلم - قد أحيا الليل كله.
وقد يتبادر إلى الذهن أنه -على ما ذكرنا- لا يتسع الليل لمثل هذه الصلاة؛ لأنها تحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة! فالجواب: إنه يمكن أن تكون الركعات الثلاث أقصر من الأولى؛ لأن المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم - أن الغالب من هديه إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية - كما سبق -. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 499)]
«الطوال»: وفي رواية: «الطُّوَل»؛ قال ابن الأثير: «بالضم: جمع «الطولى»؛ مثل الكبرى والكبر. والسبع الطوال هي: «البَقَرَة»، و «آلِ عِمْرَان»، و «النِّسَاء»، و «المَآئِدَة»، و «الأَنْعَام»، و «الأَعْرَاف»، و «التَّوْبَة».
[أصل صفة الصلاة (2/ 508)]
وما عُلِمَ أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة [قط]؛ بل إنه لم يَرْضَ ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له: «اقرأ القرآن في كل شهر».