وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر.
قال أبو عبيد: «والذي عليه أمر الناس: أن الجمع بين السور في الركعة حسن غير مكروه، وهذا الذي فعله عثمان بن عفان، وتميم الداري، وغيرهما؛ هو من وراء كل جمع. إلا أن الذي أختار من ذلك: أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للأحاديث التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الكراهة لذلك».
ذكره ابن نصر في «قيام الليل» «62».
قال الحافظ «2/ 204»: «وقد نقل البيهقي في «مناقب الشافعي» عنه أن الجمع بين السور مستحب».
وروى أحمد «2/ 13 و 5/ 66»، والبيهقي «2/ 60»، والطحاوي «1/ 205» عن نافع قال: ربما أَمَّنَا ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 399)]
وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قُباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به؛ افتتح بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه؛ فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى؛ فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك؛ فعلت، وإن كرهتم؛ تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره.
فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أخبروه الخبر؛ فقال: «يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ ». فقال: إني