وبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى (?) لما سبق، وأيضاً لم يذكر أحد ممن روى جهره - صلى الله عليه وسلم - بالتأمين أن الصحابة كانوا يجهرون بها وراءه، فلو كانوا يفعلون ذلك؛ لنقلوه إلينا، لا سيما وأن الجهر بها خلاف الأصل.
قال تعالى «7/ 55»: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}؛ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح.
وقد خرَجنا عنه فيما يتعلق بجهر الإمام؛ لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -، فيبقى ما عداه على الأصل. وبالله التوفيق.
ثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج الأثر في «المحلى» «3/ 364» إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمّن على أثر «أم القرآن»؟ قال: نعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجة.
قال عطاء: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله، فيقول ويناديه: لا تسبقني بـ «آمين».
قال عطاء: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على أَثَر «أم القرآن»: «آمين»، هم ومن وراءهم؛ حتى إن للمسجد للجة.
فهذا الإسناد صحيح، ولكن لا حجة فيه؛ لأنه ليس مرفوعاً إليه - صلى الله عليه وسلم -.
وعلقه البخاري في «صحيحه»، ووصله الشافعي «1/ 65» (2).
[أصل صفة الصلاة (1/ 378)] (?)