لا أقول: {الم} حرف؛ ولكن: «أَلِف» حرف، و «لام» حرف، و «ميم» حرف».

[أصل صفة الصلاة (1/ 372)]

التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى من قراءة «فاتحة الكتاب»؛ قال: «آمين». يجهر، ويمد بها صوته.

وفيه مسائل:

الأولى: أنه يشرع التأمين للإمام. وهو مذهب الجمهور من العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال: «يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام».

ذكره تلميذه محمد في «الموطأ» «103»، ثم خالفه؛ فقال: «ينبغي إذا فرغ الإمام من «أم الكتاب» أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه، ويجهرون بذلك». اهـ.

وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك: «لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط». وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني «2/ 186» -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها: «ويُؤَمِّن الإمام والمأموم».

المسألة الثانية: أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين.

قال الترمذي: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، ومن بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق» (?). اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015