[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في مشروعية الاستعاذة في الركعة الأولى دون سائر الركعات: «الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط».
قلت: السنة المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف لأن قول أبي هريرة في حديثه المذكور في الكتاب: «ولم يسكت» ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها دعاء الاستفتاح المتقدم في الكتاب ص 266 وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذا، وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة، وكان الإمام مسلما رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة المتقدم فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهما حديث واحد وحينئذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه، وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في «المحلى». والله أعلم.
[تمام المنة ص (176)]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في التأمين: «يسن لكل مصل. .. أن يقول: آمين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة