المقرر في علم الأصول ان المثبت مقدم على النافي، ولهذه الحقيقة اضطر بعض العلماء من الحنفية إلى القول بمشروعية الرفع المذكور كما بينته في «صفة الصلاة».
[مشكاة المصابيح 1/ 254]