ورجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن قال في «مجمع الزوائد» «2/ 49»: «وأبو نضرة: لم يسمع من أُبيٍّ، ولا من ابن مسعود».
قلت: قد وصله البيهقي «2/ 238» من طريق يزيد بن هارون: أبنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد ... الحديث بنحوه.
وهذا سند صحيح.
قال البيهقي: «وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب». اهـ.
ويدل لما قاله ابن مسعود رضي الله عنه - من أن الاقتصار على الثوب الواحد إنما كان وفي الثياب قلة - حديث جابر المتقدم عند الطحاوي، ومثله حديث أبي هريرة الآتي: «أَوَ لكلكم ثوبان؟ ». وما سنذكره من قول عمر في ذلك.
وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل - كما قال ابن مسعود -؛ مجمع عليه - كما حكاه النووي في «شرح مسلم» -، ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار - كما في الحديث السابق -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 152)]
وآخر صلاة صلاها في ثوب قِطْرِيٍّ متوشحاً به.
وقال: «إذا صلى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين طَرفيه [على عاتِقَيْهِ]».
وفي لفظ: «لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على عاتِقَيْه منه شيءٌ».
قوله: ثوب قطري: هو ضرب من البرود؛ فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هي حُلل جِيَاد، وتحمل من قبل البحرين.