قال: فحدثنا عليٌّ أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا، وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم! املأ قبورهم ناراً - أو: املأ بطونهم ناراً -؛ كما حبسونا عن صلاة الوسطى».
قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر.
فهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - كما لا يخفى -، ومن شاء الوقوف على طرق حديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلينظر «المسند» رقم: «990 و 994 و 1036 و 1132 و 1134 و 1150 و 1151 و 1287 و 13050 و 13070 و 13130 و 13260».
[أصل صفة الصلاة (1/ 81)]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: - المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام، فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب.
وقال في أصل الصفة: «وصلّى - صلى الله عليه وسلم - في مرضِ موته جالساً».
[أصل صفة الصلاة (1/ 83)]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
يركع ويسجد إيماء برأسه .. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.