أي: هذا الكلام الذي كان معروفاً عندهم، قد ألغاه الله عز وجل، وأقام بديله قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].

مداخلة: يعني الإمام أو المأموم خلف الإمام سبَّحوا فلم يستجب لهم؟ أو أنه لم يفهم عليهم فتكلموا كلاماً، أو هو تكلم كلاماً ليُفْهِمَهُم، فما حكم هذه الصلاة؟

الشيخ: طبعاً: لا يجوز الكلام مطلقاً، أما التسبيح فقد قال عليه السلام: «من نابه شيء في الصلاة فليُسبح والمرأة تُصفق».

أما الكلام: «أخطأت يا إمام»، «صليت ثلاثًا»، «صليت اثنتين»، هذا ما يجوز.

لكن إن وقع عمداً بطلت الصلاة، وإن وقع خطأً فالصلاة صحيحة. نعم.

(الهدى والنور /426/ 27: 25: 00)

حكم رد السلام للمصلين

السائل: ردّ السلام فرض كفاية، أما رَدُّه في أثناء الصلاة مع وجود آخرين رَدّوا السلام ممن لا يصلون، [فما الحكم] حينذاك؟

الشيخ: الجواب في نفس السؤال، إذا كان رَدُّ السلام فرضاً كفائياً بمعنى: إذا دخل علينا رجل فَسَلّم، فرد أحَدُنا، فقد سقط الفرض عن الآخرين.

فإذا تصورنا: -وهنا موضع السؤال- دخل الداخل وبعضُنا يصلي، والبعض لا يصلي، فَرَدّ السلام أحدُ هؤلاء الذين لا يصلون، فقد سقط الفرض عن المصلي أن يَرُدَّ إشارةً بيده، فالسؤال -الواقع- تكرار لا فائدة منه.

لكن الذي يدور في خَلَدي أو في ذهني: لعل السائل يريد أن يقول في سؤاله؛ إذا دخل الداخل في المسجد، وبَعضُهم يصلي، والبعض الآخر لا يصلي، فهل للمصلين أن يَرُدُّوا السلام على المُسَلِّم إشارة بيدهم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015