أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعبد الحق في «الأحكام» «رقم 1374» وإسناده حسن كما بينته في «صحيح أبي داود» «885».
السلسلة الضعيفة (3/ 225 - 227).
«كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة، وضعهما في حجره، وقال: من أحبني فليحب هذين».
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به].
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 622).
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق».
[قال الإمام]:
وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد صلاته». فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح، فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس؟ ! لاسيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز ذلك وقد خرجت بعضها في «صحيح أبي داود» رقم «858، 859، 860، 870». وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في «الأحاديث الضعيفة» «1104» ثم في «ضعيف أبي داود» رقم «169».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 897).