أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.

وقال أبو داود في «مسائله» «76»: قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلي على دابته.

قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته.

وقال المروزي في «مسائله»: قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -.

قال إسحاق: كما قال.

قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر -كما قال أنس-.

[أصل صفة الصلاة (1/ 65)]

النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة

وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة.

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.

[أصل صفة الصلاة (1/ 66)]

يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 2: يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015