شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». صحيح.

قال الإمام:

لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ, لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: «فإذا دبغ لا يقال له: إهاب, إنما يسمى شنا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ».

وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر».

[إرواء الغليل تحت حديث رقم 38]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015