1394 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ، نا ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ، وَوَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ قَالَا: نا ابْنُ وَضَّاحٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ، «الْحُكْمُ الَّذِي يُحْكَمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ حُكْمَانِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مَا أَحْكَمَتْهُ السُّنَّةُ، فَذَلِكَ الْحَكَمُ الْوَاجِبُ وَذَلِكَ الصَّوَابُ، وَالْحُكْمُ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ الْعَالِمُ رَأْيَهُ فَلَعَلَّهُ يُوَفَّقُ، وَثَالِثٌ مُتَكَلِّفٌ فَمَا أَحْرَاهُ أَلَّا يُوَفَّقَ»