715 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، نا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ قَالَا: نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: " مَكَثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أَشُكُّ فِي سَنَتَيْنِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنَّ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا أَسْأَلُهُ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا وَصَحِبْتُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، قَالَ: أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ أَتَيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَصُبُّهَا عَلَيْهِ فَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمُتَظَاهِرَتَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ " قَالَ أَبُو عُمَرَ: " لَمْ يَمْنَعِ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ سُؤَالِ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا هَيْبَتُهُ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ