31 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَا: نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ سَلْمُونَ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: " طَلَبُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ وَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ الْخَبَرُ إِلَّا أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يَلْزَمَهُ طَلَبُ عِلْمِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ وَزَكَاتِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ وَغَيْرُهُ، قَالَ: وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَوَيْهِ فِي الْخُرُوجِ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْهُ فَضِيلَةً لَمْ يَخْرُجْ إِلَى طَلَبِهِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَبَوَيْهِ -[53]- قَالَ أَبُو عُمَرَ: «يُرِيدُ إِسْحَاقُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ الْحَدِيثَ فِي وُجُوبُ طَلَبُ الْعِلْمُ فِي أَسَانِيدِهِ مَقَالٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ اخْتِلَافًا مُتَقَارِبًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ هَا هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»