2295 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ الْعَالِمُ: هَذَا كِتَابِي فَاحْمِلْهُ عَنِّي، وَحَدِّثْ بِمَا فِيهِ عَنِّي، قَالَ: لَا أَرَى هَذَا يَجُوزُ وَلَا يُعْجِبُنِي؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ الْحَمْلَ الْكَثِيرَ بِالْإِقَامَةِ الْيَسِيرَةِ فَلَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ "