2053 - وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ قَوْمًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ فِي الْقُرْآنِ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] ، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة: 220] قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَمَّا يَنْفَعُهُمْ "
2054 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: " لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إِلَّا ثَلَاثٌ، قَالَ: وَمَنْ تَدَبَّرَ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ الْمَرْفُوعَةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي -[1063]- ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّهُ مَا ذَكَرْنَا، قَالُوا: أَلْأَ تَرَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَوَابَ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ مَا لَمْ تَنْزِلْ فَكَيْفَ يُوضَعُ الِاسْتِحْسَانُ وَالظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ وَتَسْطِيرُ ذَلِكَ وَاتِّخَاذُهُ دِينًا وَذَكَرُوا مِنَ الْآثَارِ أَيْضًا مَا "