1997 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، وَيَعِيشُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا حُرَيْزٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ -[1039]- عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ» وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي يَرْوِيهِ عِيْسَى بْنُ يُونُسَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، وَنَحْوَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَالْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: «يُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ» وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَلَالَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ تَحْلِيلُهُ، وَالْحَرَامَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَحْرِيمُهُ، فَمَنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَقَالَ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَقَاسَ بِرَأْيِهِ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِجَهْلِهِ وَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي قَاسَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِ فَضَلَّ وَأَضَلَّ وَمَنْ رَدَّ الْفُرُوعَ فِي عِلْمِهِ إِلَى أُصُولِهَا فَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015