1533 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ قَالَ: ثنا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: -[819]- «مَا كُنَّا نَدْعُو الرِّوَايَةَ إِلَّا رِوَايَةَ الشَّعْرِ وَمَا كُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي يَرْوِي أَحَادِيثَ الْحِكْمَةِ إِلَّا عَالِمٌ»
1534 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ: " لَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَا يَعْرِفُ الِاخْتِلَافَ أَنْ يُفْتِيَ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ الْأَقَاوِيلَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ "
1535 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: «لَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْحَدِيثِ مَنْ تَتَبَّعَ شَوَاذَّ الْحَدِيثِ أَوْ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ أَوْ حَدَّثَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ»