(1641) الحديث الأوّل: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا حمّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر:
كان يُكري مزارِعَه على عهد النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كِراء المَزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهَبتُ معه، فسأله، فقال: نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِراء المزارع. فقال ابن عمر: قد عَلِمْتَ أنّا كنّا نُكري مزارعَنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء وبشيء من التِّبن (?).
* طريق آخر:
حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا محمد قال: حدّثنا عبد اللَّه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال:
كُنّا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعًا، كُنّا نُكري الأرض بالناحية فيها مُسَمّى لسيّدِ الأرض. قال: فربما أصاب ذلك وتسلمُ الأرض، وتُصاب الأرض ويسلم (?) ذلكَ، فنُهِينا، وأمّا الذهب والوَرِق فلم يكن يومئذٍ (?).