(960) الحديث المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الحجّاج ابن أرطاة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أتى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه، أخْبرْني عن العُمرةِ، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول اللَّه: "لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك" (?).
(961) الحديث الحادي بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور.
انفرد بإخراجه مسلم (?).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد بن العوّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، إلّا الكلبُ المُعَلَّم (?).
الحسن بن أبي جعفر ضعيف عند الكلّ. وقال النسائي: هو متروك الحديث (?).
(962) الحديث الثاني بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير: