والعرايا واحدة العريّة: وهي النّخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا: أي يجعل له ثمرتَها عامًا، فرخّص لربَّ النخلة أن يبتاعَ ثمَر تلك النّخلة المُعراة بتمر لموضع حاجة المسكين إلى ذلك (?).

(902) الحديث الثاني والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق المكّي عن جابر:

أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السَّنين، وَوضَعَ الجوائحَ (?).

* طريق آخر:

حدّثنا مسلم قال: حدّثنا بشر بن الحكم قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق عن جابر:

أن النّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجَوائح (?).

* طريق آخر:

حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وَهب عن ابن جُريج أنّ أبا الزُّبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا فأصابه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟ " (?).

انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم.

وقد فسَّرْنا بيع السنين آنفًا (?).

فأمّا وضع الجوائح فهي الآفات التي تُصيب الثّمار، وذلك من ضمان البائع عندنا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015