بعض أزواجه
(7764) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج بن النُّعمان قال: حدّثنا أبو عوانة عن زيد بن
جبير قال:
سمعْتُ ابنَ عمر وسألَه رجلٌ عمّا يَقْتُل المًحْرِمُ من الدوابّ، فقال: حدّثَتني إحدى
نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-ِ:
أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "يَقتُلً الحًدَيّا، والغُراب، والكلبَ العَقورَ، والفأرَة، والعقرب"
هذه هي حفصة، والحديث في الصحيحين (?).
* * * *
بعض أزواجه
(7765) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيوب عن نافع عن صفيّة
بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- قالت:
قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تَحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر -أو تؤمن- بالله ورسوله،
أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث، إلاّ على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا".
انفرد بإخراجه مسلم.
وفي لفظ: عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما (?).
* * * *