* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن فُضيل قال: حدّثنا يزيد- يعني ابن أبي زياد عن
مجاهد قال: قال عبدالله بن الزبير:
أفرِدوا الحجَّ ودَعُوا قول هذا (?). فقال ابن عبّاس: ألا تسألُ أُمَّك عن هذا؟ فأرسل
إليها، فقالت: صدقَ ابن عبّاس؛ خَرَجْنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حُجّاجًا، فأمرَنا فجَعَلْناها عُمرةً،
فحلّ لنا الحلالُ حتى سَطعَتِ المجامرُ بين النساء والرجال (?).
(6979) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا هشام بن
عروة عن فاطمهّ بنت المنذر عن أسماء قالت:
أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا، وإنّه أصابَتْها حَصْبةٌ
فتمرَّقَ شعَرُها، أفَأَصِلُه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن اللهُ الواصلةَ والمستوصلة".
أخرجاه (?).
(6980) الحديث الخامس: وبالإسناد عن أسماء قالت:
أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، المرأة يُصيبُها دمُ حَيضتها. فقال رسول
الله -صلى الله عليه وسلم-: "لِتَحُتَّه، ثم لتَقْرُصْه بماء ثم لِتُصَلِّ فيه".
أخرجاه (?).
(6981) الحديث السادس: وبالإسناد عن أسماء قالت:
جاءَت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن عليّ ضَرَّةً، فهل عليَّ جُناحٌ أن
أتشبّعَ من زوجي بما لم يُعْطِني؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبي زُور".
أخرجاه (?).