فانطلق إلى عمر فأخبرَه بقولهما، فقال: هُديتَ لسنّة نبيّك -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال الحكم: فقلت لأبي وائل: حدَّثَك الصُّبَيّ؟ فقال: نعم (?).

(5687) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا سفيان عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال: سمعْتُ عمر بن الخطاب يقول:

كان أهل الجاهلية لا يُفيضون من جَمع حتى يَرَوا الشمس على ثَبير، وكانوا يقولون: أشْرِقْ ثَبيرُ كيما نُغِير، فخالَفهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأفاضَ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ.

انفرد بإخراجه البخاري (?).

(5688) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعْتُ عاصم بن عمرو البَجَلي يحدّث عن رجلٍ من القوم الذي سألوا عمر ابن الخطاب فقالوا له:

إنّما أتيْناك نسألُك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوّعًا. وعن الغُسل من الجنابة، وعن الرجل: ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضًا. فقال: أسُحّارٌ أنتم؟ لقد سألتُموني عن شيءٍ ما سأَلني عنه أحد منذ سألتُ عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

فقال: "صلاة الرجل في بيته تطوّعًا نور، فمن شاءَ نَوَّرَ بيتَه".

وقال في الغسل من الجنابة: "يغسلُ فرجَه ثم يتوضّأُ، ثم يُفيضُ على رأسه ثلاثًا".

وقال في الحائض: "له ما فوق الإزار" (?).

(5689) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر أنّه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015